الجمعة، 27 أبريل 2012

تكلمة لبحث عن صلاة الجماعة

فقه السُّنّةِ:

صَلاة الجَمَاعَة

للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي

أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف
الرخصة في إعادة الجماعة لمن صلاها منفردا:
1- حديث أبى ذر الغفاري:
قال: قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم : "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت: ما تأمرني؟. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة" [1].
وفي رواية مسلم: عن أبي العالية البراء قال: أخر زياد الصلاة، فأتاني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه، وضرب على فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم           "الصلاة لوقتها فما أدركت معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلى".
قال النووي: وفيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها، يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً، ثم يصليها مع الإمام. فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة.
2- حديث ميمون الأودي:
قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ الله  صلى الله عليه وسلم  إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. قال: قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة [2].. سبحة: أي نافلة. أجش الصوت: أي غليظ الصوت بغنة0
وقد روى مثل هذا الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود في سياق أطول من هذا وهو الآتي.
وعمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله، ويقال أبو يحي، مخضرم مشهور وثقه ابن معين، والنسائي.
وهذا الحديث لم أجد من أخرجه غير أبي داود.
3- حديث ابن مسعود:
قال: قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم : "لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فان أدركتموه فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم، اجعلوها سبحة".
رواه النسائي وابن ماجه [3] من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود. ورواه مسلم [4] من حديث إبراهيم عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره في سياق أطول من الحديث المذكور أعلاه.
وأما قول المنذري: أخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو، سعد ابن إياس الشيباني عن ابن مسعود فهو في سياق آخر.
4- حديث محجن:
قال: أنه كان في مجلس مع النبي  صلي الله عليه وسلم  فأذن بالصلاة، فقام رسول الله  صلى الله عليه وسلم   فصلى ورجع، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله  صلي الله عليه وسلم : "ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ ". قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذ جئت المسجد وكنت قد صليت، فأقيمت الصلاة، فصل مع الناس وإن كنت قد صليت".
رواه مالك في الموطأ، والنسائي، وأحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك[5]، بطرق عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه.
قوله: بسر: بضم الموحدة، وسكون المهملة، كذا قال مالك في روايته عن زيد بن أسلم. وقال الثوري عن زيد بن أسلم عن بشر- بكسر الموحدة، وبالشين المعجمة. والصواب ما قاله مالك. نص على ذلك أبو نعيم، وابن عبد البر، وابن حبان، وغيرهم. وهكذا رواه أحمد في مسنده عنه أيضا.
وبسر هذا تابعي مشهور، جزم بذلك البخاري والجمهور، وذكره البغوي وغيره في الصحابة. وأخرجوا من طريق ابن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن بسر بن محجن، قال: صليت الظهر في منزلي ثم خرجت بإبل لي لأضربها فمررت برسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجده... الخ. ذكره الحافظ في الإصابة [6]، في القسم الرابع وهو خاص بمن ذكر في الصحابة علي سبيل الوهم والغلط. ولذا عقب بعد ذكر الإسناد بقوله: وقد سقط من الإسناد قوله عن أبيه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. وقال الذهبي: تفرد عن محجن ابنه. ولكن عرفت أن ابن محجن وهو بسر من التابعين الثقات. فلا يضر تفرده.
5- حديث يزيد بن الأسود:
قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟. فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو داود الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والحاكم [7] بطرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. قال الترمذي حسن صحيح.
ونسب الحافظ في التلخيص[8]، لابن حبان والدار قطني أيضا، ونقل تصحيحه عن ابن السكن ثم قال: قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، وهو جابر، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. إلا أن الحافظ استبعد هذا الطعن. فقال: يعلى بن عطاء من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر. انتهى.
أقول: بقية وهو ابن الوليد والمعروف أنه مدلس، إلا أنه صرح بالسماع في رواية الدارقطني [9] عن إبراهيم.
ثم تواتر هذا الحديث عن يعلى بن عطاء. قال الحاكم [10] روي عنه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وأبو عوانة، وعبد الملك بن عمير، ومبارك ابن فضالة، وشريك بن عبد الله، وغيرهم، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، انتهى. ووافق علي ذلك الذهبي. ويبدو من هذا أن عبد الملك بن عمير روى مرة عن جابر مباشرة، ومرة عن يعلى بن عطاء عن جابر.
وعبد الملك هذا رمى بالاختلاط لكبر سنه لأنه عاش مائة وثلاث سنين. وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات.
6- حديث يزيد بن عامر:
قال: جئت والنبي صلي الله عليه وسلم في الصلاة فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فرأى يزيداً جالساً فقال: ألم تسلم يا يزيد. قالت: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم. قال: إني كنت قد صليت في منزلي، وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة، رواه أبو داود [11].
قال النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف، نقل عنه الحافظ الزيلعي في نصب الراية[12]، ولم يبين موضع الضعف. وبيّن ذلك الحافظ في التهذيب، فقال: فيه نوح بن صعصعة حجازي جعله الدارقطني مجهولا، لأنه لم يرو عنه سوى سعيد بن السائب الطائفي ولم يوثق. وقال في التقريب: هو مستور.
وقد ذهب البعض إلى أن يزيد بن الأسود، ويزيد بن عامر رجل واحد.
ومنهم من قال: قصة محجن شبيهة بقصة يزيد بن عامر ليتسنى له تضعيف قصة محجن، لأن في قصة يزيد: نوح بن صعصعة ضعيف.
7- حديث أبي أيوب الأنصاري:
سأل رجل من بني أسد بن خزيمة أبا أيوب الأنصاري، فقال: يصلى أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد، وتقام الصلاة، فأصلي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال: فذلك له سهم جمع. رواه أبو داود مرفوعا، ومالك موقوفا، والبيهقي بوجهين[13]، قال المنذري: فيه رجل مجهول.
وهو الصواب فإني لم أجد من سمى هذا الرجل من بني أسد بن خزيمة. قوله: سهم جمع: أي يضعف له الأجر فيكون له سهمان منه قاله ابن وهب وقال غيره: جمع هنا أي الجيش كقوله تعالى:{سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ}. قال بن عبد البر: أي له أجر الغازي في سبيل الله. والأول أشبه بالصواب. وقد أوصى المنذر بن الزبير لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان سهم جمع، فسئل عن ذلك فقال: نصيب رجلين.
هذه الأحاديث تدل علي جواز إعادة الصلاة بالجماعة لمن صلاها في منزله منفردا. وهو أمر متفق لدى جمهور العلماء على سبيل الاختيار والإيثار لإدراك فضيلة الجماعة.
وقد خالفه في ذلك بعض من لا يعتد بقولهم. وكانت حجتهم حديث ابن عمر مرفوعا "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ".
رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والدار قطني، وابن حبان، وبن أبي شيبة[14]. كلهم بطرق عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة. وسياق الحديث: يقول سليمان، أتيت علي ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ".
قال المنذري: وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه، وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ماله سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم. وقد كان صلى ليدرك فضيلة الجماعة، جمعا بين الأحاديث.
أقول: إن النقاد اتفقوا على أن عمرو بن شعيب إذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار مولى ميمونة، أو عروة، فهو ثقة عن هؤلاء. نص على ذلك إسحاق بن منصور، ويحي بن معين وغيرهما.
وقال ابن حبان: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه[15]. وقد صحح النووي إسناد هذا الحديث وذكروا عدة تأويلات، منها:
(1) المنع من أداء الصلاة مرتين اختيارا من غير سبب.
(2) المنع لمن صلى الفرض مرتين بنية الفرض. وهو تأويل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فإنهما قالا: أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها علي جهة الفرض، وأما من صلى الثانية مع الجماعة علي أنها نافلة اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة، والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. كذا نقل الشيخ عبيد الله المباركفوري[16].
(3) يحمل حديث ابن عمر على من صلى بالجماعة في المرة الأولى، والأحاديث الأخرى على من صلى منفردا. والحمل على هذا واجب لما روى مالك في الموطأ[17] عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه؟. قال: نعم. قال: فأيهما أجعل صلاتي؟. قال ابن عمر: ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله.
قال البيهقي: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة[18]، وقال السيوطي: وإلى هذا التأويل أشار المصنف (أي النسائي) في الترجمة (وهي سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة) وبوب أبو داود بلفظ: إذا صلى جماعة، ثم أدرك جماعة هل يعيد الصلاة؟
فكأن ابن عمر خص النهي الوارد في حديثه لمن صلى الأولى بالجماعة فلا يعيد، وأما من صلى الأولى منفردا فلا حرج في إعادتها بالجماعة.
مذاهب العلماء في الصلوات التي تجوز إعادتها:
الأول: تجوز إعادة الصلوات الخمس:
وبه قال الشافعي وأحمد، واستدلوا في ذلك بعموم الأحاديث الواردة في الباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في  رحله، ثم أدرك الإمام فليصل معه. فلم يستثن صلاة دون صلاة. وكذلك الصلوات التي لها سبب لا يدخل فيها الكراهة.
قال النووي في شرح مسلم[19] معلقا على حديث أبي ذر :"وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة، وصلاة. وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ثم قال: ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل، ولا تنفل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف".
وقال في شرح المهذب[20] وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط "ثم قال:" لما والمذهب استحباب الإعادة مطلقا. ومن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد، ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد، والقديم، وصححه أيضا القاضي أبو الطيب، والبندنيجي، والماوردي، والمحاملي، وابن الصباغ، والبغوي، وخلائق كثيرون لا يحصون، ونقله الرافعي عن الجمهور: هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعي وينبغي ذكر هذا الرأي عند الإطلاق. وأما أحمد فقد قال ابن قدامة عنه في المغني[21] : إن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها، أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد، أو يدخل المسجد وهم يصلون وهذا قول الحسن والشافعي وأبي ثور.
وسئل الإمام أحمد عن إعادة المغرب: فقال: نعم إلا أنه يشفع. ونقل ابن قدامة عن الشافعي مثله ودليله في ذلك ما رواه صلة، عن حذيفة أنه لما أعاد المغرب قال: ذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني. (وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار  على ركعتين لتكون شفعا، ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام).
ثم قال ابن قدامة:"إن هذه الصلاة نافلة، ولا يشرع التنفل بوتر، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته " انتهى.
أقول: هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف[22] وابن أبي شيبة[23] عن الثوري عن جابر، عن سعيد بن عبيد، عن صلة بن زفر العبسي.
وجابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي. وقال الحافظ: ضعيف، وصلة بن زفر من الثقات.
وروى ابن أبي شيبة أيضا عن علي أنه قال: يشفع بركعة يعني إذا أعاد المغرب[24]. وفيه: الحارث الأعور وهو كذاب.
وذكر بعض الآثار الأخرى من التابعين وأتباعهم.
الثاني: يكره المغرب فقط وهو قول الإمام مالك:
واستدل في ذلك بأثر ابن عمر، رواه عن نافع عنه قال: من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركها مع الإمام فلا يعد لهما[25] ورواه[26] عن ابن جريح عن نافع. ثم قال مالك في الموطأ أيضا: "ولا أري بأسا أن يصلى مع الإمام من كان يصلي في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا"  انتهى.
وقد علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة، ولا تكون النافلة وترا.
قال ابن عبد البر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك.
وكان أبو قلابة أيضا يكره إعادة المغرب. ذكره عبد الرزاق في المصنف. وأما ابن قدامة فنقل عن مالك إعادة المغرب إن صلى وحده، وعدم الإعادة إذا صلاها بالجماعة.
وهذا يخالف ما رواه الأئمة المالكية. ففي المدونة[27] " إذا دخل الرجل المسجد، وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج " ومثله في حاشية الدسوقي [28] وفي شرح الزرقاني على الموطأ [29].
الثالث: لا يعيد من الصلوات إلا الظهر والعشاء:
وهو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. والضابط في ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار [30] " كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس من إعادَتها على أنها نافلة له، غير المغرب، لأنها إن أعيدت كانت تطوعا، والتطوع لا يكون وترا، إنما يكون شفعا" . ثم قال: واحتجوا في ذلك بما تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم قال: وهذه ناسخة ( لأحاديث الباب ) .
واستدل الشيخ ابن الهمام في شرح فتح القدير [31] بحديث رواه الدارقطني عن ابن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب ".
قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة. وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة. وإذا ثبت هذا فلا يخفى وجه تعليل إخراجه الفجر، بما يلحق به العصر. انتهى كلامه.
ولم أجد هذا الحديث في سنن الدارقطني  في مظانه، وكذلك لم أقف على من رفعه في الكتب، وقد سبق ذكره موقوفا على ابن عمر عند مالك.
ثم ظفرت بكلام الشيخ عبيد الله المباركفوري في المرعاة [32] أنه نسب الوهم إلى الملا علي القاري في المرقاة لأنه أيضا ممن نسب هذا الحديث إلى الدارقطني مرفوعا ونص المباركفوري: " لم أجد هذا الحديث في سنن الدارقطني لا مرفوعا، ولا موقوفا، والظاهر أنه من وهم القاري " .
وأما سهل بن صالح الأنطاكي هذا فهو أبو سعيد البزار قال فيه أبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
وأما صلاة المغرب: ففي الهداية " في ظاهر الرواية التنفل بالثلاث مكروه، وفي جعلها أربعا مخالفا لإمامه ( قال الشيخ ابن همام ) احتراز عما روي عن أبي يوسف أنه يدخل معه ويتمها أربعا " .
وحديث يزيد بن الأسود متأخر عن أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة بالتأكيد، لوقوعه في حجة الوداع، ثم فيه نص صريح بصلاة الصبح.
قال الخطابي: " وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول:" إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه"  " . ولم يستثن صلاة دون صلاة. ثم قال: فأما نهيه صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، فقد تأولوه على وجهين:
أحدهما: أن ذلك على معني إنشاء الصلاة ابتداء من غير مناسب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.
والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن الأسود متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم "أنها نافلة" دليل على صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. انتهى[33].
وقال السندي معلقا على حديث جابر بن يزيد بن الأسود في حاشية النسائي [34] " هذا تصريح في عموم الحكم في أوقات الكراهة أيضا، ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة لاتفاقهم علي أنه لا يصح استثناء المورد من العموم، والمورد صلاة الفجر " . وقال: " ولا يمكن أن يتوهم نسخ هذا الحكم لكون ذلك في حجة الوداع " .
وقد زعم بعض العلماء أن في حديث يزيد بن الأسود اضطرابا لا يصلح أن يكون حجة في الباب وملخص قوله: أنه ورد في كتابي الآثار لمحمد وأبي يوسف، وفي كتابي البدائع والمبسوط وغيرهما أن تلك الحادثة كانت في صلاة الظهر.
ولكن الذي يبدو من دراسة هذه الأحاديث أن القصة التي وقعت في صلاة الظهر هي قصة بسر بن محجن الدئلي كما في بعض الروايات. فقد روى الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار [35] بطريق ابن أبي داود قال: ثنا يحيى بن صالح الوُحَاظِي قال: ثنا سليمان بن بلال قال ثنا زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الدئلي عن أبيه قال: صليت في بيتي الظهر والعصر. الخ.
وروي أحمد في مسنده [36] بسياق آخر قال ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال حدثني عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن رجل من بني الديل قال: صليت الظهر في بيتي، ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها، إلي الراعي، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو يصلي بالناس الظهر، فمضيت فلم أصل معه، فلما أصدرت أباعري، ورجعت ذكر ذلك لرسول الله (صلي الله عليه وسلم) فقال لي: ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا. قال: فقلت يارسول الله إني كنت قد صليت في بيتي. قال: وإن.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد ورجاله موثقون [37].
وأما من اعتذر عن إعادة صلاة المغرب بحجة أنها تطوع، والتطوع لا يكون وترا. فيجاب أن صلاة الوتر من باب التطوع وهو نظير في الموضوع. والشارع لم يخصص شيئا من عموم قوله فتخصيص شيء بالقياس بدون حاجة لا يجوز والله تعالى أعلم بالصواب.
المسألة الثانية: أي الصلاتين تكون مكتوبة؟.
القول الأول: أن الأولى هي المكتوبة. وبه قال الجمهور من الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وأظهر القولين عند الشافعي كما نص على ذلك الإمام النووي في روضة الطالبين [38] وشرح المهذب [39] وشرح مسلم [40] وذكر أقوال العلماء الشَافعية في هذه المسألة عند شرحه لحديث أبي ذر في صحيح مسلم [41] فبلغت أربعة وهي: أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها، والثاني: أن الفرض أكملها، والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض أحدهما علي الإيهام، يحتسب الله تعالى بأيهما شاء وأما الحنفية فلا خلاف عندهم في فرضية الأولى ولذا وقع الخلاف في إعادة صلاتي العصر والفجر لأجل النهي عن التطوع بعدهما.
واستدل هؤلاء بالأحاديث التي مر ذكرها وهي حديث أبي ذر، وأبي مسعود، ويزيد ابن الأسود، ومحجن الدئلي وغيرها. لأنه وقع التصريح في هذه الأحاديث بأن الثانية تكون نافلة.
قال ابن قدامة: ولأن الأولى وقعت فريضة، وأسقطت الفرض، بدليل أنها لا تجب ثانيا، وإذا برئت الذمة بالأولى، استحال كون الثانية فريضة، وجعل الأولى نافلة. قال حماد، وقال إبراهيم: إذا نوى الرجل صلاة، وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها فما صلى بعدها فهو تطوع [42].
القول الثاني: الثانية هي مكتوبة، إذا صلى الأولي فرادي. وهو قول الشافعي في القديم. واستدل له بحديث يزيد بن عامر الذي وقع فيه التصريح بأن الثانية مكتوبة.
 يجاب عن هذا بان حديث يزيد بن عامر ضعيف وسبق بيان ذلك والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في حاشية المشكاة [43] مع وجود رجل مستور فيه، وهو نوح بن صعصعة. وحديث يزيد بن الأسود أولى منه وأثبت.
وحاول الشيخ الشوكاني الجمع بين الحديثين فقال في نيل الأوطار [44] : " وعلي فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به، فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن، بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة، وحمل هذا على من صلى منفردا كما هو الظاهر من سياق الحديثين" .
إلا أنه جمع بعيد فإن من صلى الأولى منفردا بنية الفرض كيف تنقلب إلي النافلة وقد انتهى منها.
ثم يجب أن ينتهي هذا الخلاف فإن الحديث ضعيف والقول الراجح عند الشافعي هو أن الأولى هي المكتوبة.
الثالث: التفويض إلى الله سبحانه وتعالى في قبول ما شاء من الصلاتين. وهو المشهور من مذهب المالكية. واستدل هؤلاء بأثر ابن عمر- رضي الله عنه- رواه مالك في الموطأ [45]  عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر: فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟. فقال عبد الله بن عمر: نعم، فقال الرجل: أيهما أجعل صلاتي؟. فقَال له ابن عمر: أو ذاك إليك؟. إنما ذلك إلى الله يجعل أيهما شاء.
وذكر الزرقاني: روى ابن أبي ذئب، عن نافع، أن ابن عمر قال: إن صلاته هي الأولى. وقوله هذا مخالف لرواية مالك. فكأن ابن عمر شك في أول الأمر، ثم بان له أن الأولى هي الفرض فرجع من شكه إلي اليقين، ولا يقال عكس هذا. فمن المحال أن يرجع إنسان من اليقين إلى الشك. إلا أن المذهب المختار عندهم هو هذا. قال ابن عبد البر: حسب النظر الفقهي الدنيوي الفريضة هي الصلاة الأولى، وأما باعتبار الأخرى فالأمر مفوض إلى الله تعالى- ولهذا لا يجوز لمن صلى في بيته ثم أتى المسجد، فأقيمت الصلاة أن يتقدمهم لأنه لا يدري أيتهما صلاته.
وهذا هو مذهب المدونة وعليه العلماء المالكية راجع التفاصيل في حاشية الدسوقي [46]
وبعد هذه الدراسة المستفيضة لا يشك أحد في أن الفرض هو الأولى وتقع الثانية نافلة. والله تعالى أعلم بالصواب.
الخامس: حضور النساء في الجماعة:
لا خلاف بين العلماء بأن حضور النساء وشهودهن الجماعة ليس فرضا لما صح من الآثار بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن في حجرهن ولا يخرجن إلى المسجد.
واختلفوا في أي الأمرين يكون أفضل لهن أصلاتهن في بيوتهن، أم في المساجد في الجماعات؟.
القول الأول: أن الأفضل حضورهن في الجماعات في المساجد بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة". وهو مذهب أهل الظاهر. قال الإمام ابن حزم: وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه النساء من غيرهن [47].
وقد قال قبل هذا: فإن استأذن الحرائر، أو الإماء، بعولتهن أو ساداتهن في حضور الصلاة في المسجد ففرض عليهم الإذن لهن، ولا يخرجن إلا تفلات غير متطيبات ولا متزينات فإن تطيبن أو تزين لذلك، فلا صلاة لهن، ومنعهن حينئذ فرض [48].
القول الثاني: إن صلاتهن في البيت أفضل وهو مذهب الجمهور من الفقهاء. وقد وردت في ذلك عدة أحاديث منها:
(1) إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. (رواه الجماعة إلا ابن ماجة عن ابن عمر)، وفي لفظ عند أحمد وأبي داود:" لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلي المسجد وبيوتهن خير لهن " هذه الزيادة أخرجها أيضا ابن خزيمة في صحيحه.
(2) عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خير مساجد النساء قعر بيوتهن". رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني في الكبير وفيه: ابن لهيعه وفيه كلام [49].
(3) عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم  فقالت: "يا رسول الله إني أحب الصلاة معك". قال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي". قالت:" فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل". رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان.
(4) حديث ابن مسعود: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها". رواه أبو داود، وسكت عليه المنذري، قال النووي إسناده علي شرط مسلم [50]. المخدع : البيت الصغير داخل البيت الكبير.
هذه هي بعض الأحاديث التي رويت في هذا الموضوع وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد الأحاديث الأخرى والآثار من الصحابة.
استدل جمهور الفقهاء بهذه الأحاديث بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا أنه لم يكره أحد العلماء  حضورهن الصلوات بالجماعات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للنساء في الحضور في صلاة الجماعة. وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن الجماعة.
وقد استدل الإمام البخاري بحديث عائشة : اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر : قد نام النساء والصبيان...كانوا حضورا في المسجد وبوب على هذا الحديث بقوله: باب خروج النساء إلي المسجد بالليل والغلس.
وقال العلماء إنهن إذا طلبن الإذن من أزواجهن للخروج إلى المسجد فعلى الأزواج أن لا يمنعوهن، وقد شدد البعض فقال يجب عليهن إذنهن للخروج وهو مخالف للنص وإلا لا معنى للإذن إذا. إلا أنههم شرطوا أن لا يخرجن متطيبات فعلى الرجال أن يمنعوا النساء إذا خرجن متطيبات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة". رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد [51].
وقد أحدثت النساء في زمن عائشة- رضي الله عنها- ما أزعجته، فقالت:" لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل". رواه الشيخان. قال الحافظ ابن حجر: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر. إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم إنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت:" لو رأى لمنع", فيقال عليه: لم ير، ولم يمنع، وإن كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وقال: وأيضا فالأحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فان تعين المنع فليكن لمن أحدثت [52].
قال الشوكاني: وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلي المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلي الفتنة من طيب أو حلى أو أي زينة واجب علي الرجال، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلي ذلك ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج لقوله: "فلا تشهدن " وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد .[53]
وقوله: واجب علي كل الرجال فيه نظر لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ". نهي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للأفضلية. قال به النووي [54]. والحمد لله رب العالمين.

P(62)a

P(62)B






[1] رواه مسلم: (5/147مع النووي) وأبو داود (1/248مع المنذري) والترمذي (1/524مع التحفة) والنسائي (2/75) وابن ماجه (1/398) كلهم عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر  رضي الله عنه .
[2] رواه أبو داود: (1/248) قال المنذري: حسن.
[3] النسائي: (2/75) وابن ماجه: (1/398).
[4]  مسلم: (5/15-16).
[5] مالك: (1/405مع الزرقاني) والنسائي (2/112) وأحمد (4/34) والحاكم(1/244) 0
[6] الإصابة (1/181).
[7] أبو داود (1/299) والترمذي (2/3) وأبو داود الطيالسي (1247) وأحمد (4/160) وابن أبي شيبة (2/274) والحاكم (1/244-245).
[8] التلخيص : (2/29).
[9] الدارقطني : (1/412).
[10] المستدرك : (1/245).
[11] (1/300-301).
[12] (2/150).
[13] أبو داود مع المنذري، الطبعة الباكستانية. (1/ 301) ومالك (1/408) والبيهقي (2/ 300).

[14] أبو داود (1/301) والنسائي (2/114)، وأحمد (2/ 19، 41) والدا رقطني (1/ 415)، وابن حبان (موارد الظمآن 121) وابن أبى شيبة (2/276).

[15] انظر تهذيب التهذيب (8/ 49) ونصب الراية (2/148).

[16] انظر المرعاة: (2/ 140).
[17] الموطأ: (1/406).
[18] انظر التلخيص  للحافظ (2/29)، وزهر الربى للسيوطي (2/144مع سنن النسائي).
[19] شرح النووي: (5/148).
[20] شرح المهذب: (4/121).
[21] المغني (2/92).
[22] مصنف عبد الرزاق: (2/ 422).

[23] ابن أبي شيبة: (2/276).

[24] المصدر السابق.
[25] الموطأ: (1/408).
[26] مصنف عبد الرزاق : (2/422).
[27] المدونة: (1/ 87).
[28] حاشية الدسوقي: (1/ 296).
[29] شرخ الزرقاني: (1/408)
[30] شرح معاني الآثار: (1/ 364).
[31] شرح فتح القدير: (1/337).
[32] المرعاة: (2/120).
[33]معالم السنن مع مختصر المنذري: (1/300) من الطبعة الباكستانية.
[34] النسائي: (2/113).
[35] شرح معاني الآثار: (1/363).
[36] أحمد: (4/215).
[37] مجمع الزوائد: (2/44).
[38] روضة الطالبين: (1/344).
[39] شرح المهذب: (4/123).
[40] شرح مسلم: (4/16).
[41] شرح مسلم: (5/148).
[42] انظر المغني: (2/94).
[43] المشكاة: (1/364).
[44] نيل الأوطار: (3/ 114).
[45] الموطأ: (1/406).
[46] حاشية الدسوقي: (2/297-298).
[47] المحلى: (4/277).
[48] المحلى: (4/265).
[49] انظر مجمع الزوائد: (2/32).
 [50] انظر شرح المهذب : (4/83).
[51] مسلم: طبعة فؤاد (1/328) وأبو داود (4/402) والنسائي (8/154) وأحمد (2/304).
[52] انظر فتح الباري: (2/350).
[53] انظر نيل الأوطار: (3/162).
[54] انظر شرح المهذب: (4/83).